پایگاه تخصصی فقه هنر

الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج3-ص508

لا يجوز الاخلال به كشرط الوكالة (1) في العقد وإن احتاج بعدهإلى أمر آخر (2) وراء ذكره في العقد كشرط العتق (3) فليس بلازم، بل يقلب العقد اللازم جائزا (4)، وجعل السر فيه أن اشتراط ” ما العقد كاف في تحققه (5) ” كجزء من الايجاب والقبول فهو تابع لهما في اللزوم والجواز، واشتراط ” ما سيوجد (6) ” أمر منفصل عن العقد، وقد علق عليه العقد والمعلق على الممكن ممكن وهو معنى قلب اللازم جائزا.

والأقوى اللزوم مطلقا (7)، وإن كان تفصيله أجود مما اختاره هنا (8).

(الحادي عشر- خيار الشركة،

سواء قارنت العقد، كما لو اشترى شيئا فظهر بعضه مستحقا، أو تأخرت بعده إلى قبل القبض كما لو امتزج المبيع بغيره بحيث لا يتميز) فإن المشتري يتخير بين الفسخ لعيب الشركة

(1) أي حصولها للبايع مثلا، لا أنه يوكله.

(2) أي إنشاء جديد.

(3) حيث أن شرط العتق هو من قبيل شرط الفعل، أي يشترط عليه أن يعتقه، لا أنه منعتق فعلا.

(4) فلو فعله لزم العقد، وإلا فالمشروط له بالخيار.

(5) وهو شرط النتيجة.

(6) وهو شرط الفعل.

(7) أي يجب على المشتري الوفاء بالشرط مطلقا، سواء في شرط النتيجة، وشرط الفعل.

(8) من قوله: (ولا يجب على المشترط على فعله) ولم يفصل.