الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج3-ص505
ومشتريا (ويصح اشتراط سائغ (1) في العقد إذا لم يود إلى جهالةفي أحد العوضين، أو يمنع منه الكتاب والسنة)، وجعل ذلك شرطا بعد قيد السائغ تكلف (2) (كما لو شرط تأخير المبيع) في يد البائع، (أو الثمن) في يد المشتري (ما شاء) كل واحد منهما، هذا مثال ما يؤدي إلى جهالة في أحدهما، فإن الأجل له قسط من الثمن، فإذا كان مجهولا يجهل الثمن، وكذا القول في جانب المعوض، (أو عدم وطئ الأمة، أو) شرط (وطئ البائع إياها) بعد البيع مرة، أو أزيد، أو مطلقا، هذه أمثلة ما يمنع منه الكتاب والسنة.
(و) كذا (يبطل) الشرط (باشتراط غير المقدور) للمشروط عليه (كاشتراطه حمل الدابة فيما بعد، أو أن الزرع يبلغ السنبل)، سواء شرط عليه أن يبلغ ذلك بفعله أم بفعل الله، لاشتراكهما في عدم المقدورية.
(ولو شرط تبقية الزرع) في الأرض إذا بيع أحدهما دون الآخر (إلى أوان السنبل جاز)، لأن ذلك مقدور له ولا يعتبر تعيين مدة البقاء بل يحمل على المتعارف من البلوغ، لأنه منضبط.
(ولو شرط غير السائغ بطل) الشرط (و أبطل العقد) في أصح القولين، لامتناع بقائه بدونه (3)، لأنه غير مقصود بانفراده (4)، وما هو مقصود لم يسلم، ولأن للشرط قسطا من الثمن فإذا بطل يجهل الثمن.
(1) بإضافة (اشتراط) إلى (سائغ) أي اشتراط أمر سائع.
(2) لأن المفهوم من (سائغ) هو الجواز الشرعي المستلزم لعدم منعه في الكتاب والسند.
(3) أي بقاء العقد بدون الشرط، لأن المشروط عدم عند عدم شرطه.
(4) أي العقد غير مقصود بانفراده وبلا شرط.