پایگاه تخصصی فقه هنر

الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج3-ص502

فليست مصراة وإن اختلفت في الثلاثة فكان بعضها ناقصا عن الأولى نقصانا خارجا عن العادة، وإن زاد بعدها في الثلاثة يثبت الخيار بعدالثلاثة بلا فصل على الفور، ولو ثبتت بالاقرار، أو البينة جاز الفسخ من حين الثبوت مدة الثلاثة، ما لم يتصرف بغير الاختبار بشرط النقصان فلو تساوت، أو زادت هبة من الله تعالى فالأقوى زواله، ومثله (1) ما لو لم يعلم بالعيب حتى زال.

(ويرد معها) إن اختار ردها (اللبن) الذي حلبه منها (حتى المتجدد) منه بعد العقد، أو (مثله لو تلف).

أما رد الموجود فظاهر لأنه جزء من المبيع، وأما المتجدد فلإطلاق النص (2) بالرد الشامل له.

ويشكل بأنه (3) نماء المبيع الذي هو ملكه والعقد إنما ينفسخ من حينه (4) والأقوى عدم رده، واستشكل في الدروس، ولو لم يتلف اللبن لكن تغير في ذاته أو صفته بأن عمل جبنا، أو مخيضا (4) ونحوهما ففي رده بالأرش إن نقص، أو مجانا، أو الانتقال إلى بدله

(1) أي يسقط الخيار.

(2) الوسائل كتاب التجارة أبواب الخيار باب 13 حديث 1.

(3) أي اللبن المتجدد بعد العقد.

(4) أي من حين الفسخ.

(5) قال في الدروس: وفي استرجاع اللبن المتجدد إشكال مبني على أن الفسخ يرفع العقد من أصله أو من حينه، وقطع الشيخ بعدم استرجاعه لأنه حدث في ملكه.

(6) المخيض: اللبن يحرك تحريكا شديدا حتى يستخرج زبده، فيقال له: (المخيض).