پایگاه تخصصی فقه هنر

الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج3-ص501

ولو انعكس الفرض بأن يشترط الثيبوبة فظهرت بكرا فالأقوى تخيره أيضا بين الرد والامساك بغير أرش، لجواز تعلق غرضه بذلك (1) فلا يقدح فيه كون البكر أتم غالبا (وكذا (2) التصرية) وهو جمع لبن الشاة وما في حكمها في ضرعها بتركها بغير حلب، ولا رضاع فيظن الجاهل بحالها كثرة ما تحلبه فيرغب في شرائها بزيادة وهو تدليس محرم، وحكمه ثابت (للشاة) إجماعا، (والبقرة والناقة) على المشهور، بل قيل: إنه إجماع، فإن ثبت (3) فهو الحجة، وإلا فالمنصوص (4) الشاة، وإلحاق غيرها بها قياس، إلا أن يعلل (5) بالتدليس العام فيلحقان بها (6).

وهو متجه (7)، وطرد (8) بعض الأصحاب الحكم في سائر الحيوانات حتى الآدمي، وفي الدروس أنه ليس بذلك البعيد للتدليس.

وتثبت التصرية إن لم يعترف بها البائع ولم تقم بها بينة (بعداختبارها ثلاثة أيام) فإن اتفقت فيها الحلبات عادة، أو زادت اللاحقة

(1) أي بكونها ثيبة.

(2) أي داخل في التدليس الموجب للخيار.

(3) أي إن ثبت الاجماع على هذا الحكم فهو أي فالاجماع هو الحجة وهو كاف، وإلا أي وإن لم يثبت الاجماع فالدليل الوارد في المسألة خاص بالشاة.

(4) الوسائل، كتاب التجارة، أبواب الخيار باب 13 / حديث 1.

(5) أي يعلل الحكم في البقرة والناقة بعلة التدليس، وهو دليل عام يشمل ما نحن فيه وغيره من سائر موارد التدليس.

(6) أي البقرة والناقة بالشاة.

(7) أي الالحاق بلحاظ التدليس موجه.

(8) أي عمم الحكم بالخيار بسبب التصرية.