الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج3-ص496
الحيوان آت هنا (1)، (أو حدوث عيب بعد القبض) مضمون (2) على المشتري، سواء كان حدوثه من جهته (3) أم لا.
واحترزنا بالمضمون عليه (4) عما لو كان حيوانا وحدث فيه العيب في الثلاثة (5) من غير جهة المشتري (6)، فإنه (7) حينئذ لا يمنع من الرد ولا الأرش، لأنه (8) مضمون على البائع.
ولو رضي البائع برده (9) مجبورا بالأرش، أوغير مجبور جازوفي حكمه (10) ما لو اشترى صفقة (11) متعددا وظهر فيه (12)
(1) أي في صورة العود بعد الخروج: من احتمال جواز الرد نظرا إلى تحقق العين، وامكان ردها مثلا، ومن احتمال استصحاب الحكم ببطلان الرد بالخروج، فإعادة الجواز محتاجة إلى دليل آخر.
(2) بالجر نعت للعيب.
(3) أي من جهة المشتري.
(4) أي على المشتري.
(5) الثلاثة الأيام التي يكون فيها الخيار.
(6) أي العيب حصل من غير جهة تسبيب المشتري.
(7) أي العيب الحاصل في الثلاثة في الحيوان لا يمنع من الرد، أو الأرش.
(8) أي العيب في الثلاثة.
(9) أي رضي أن يرد المشتري عليه ما ابتاعه منه – وحصل فيه عيب – مع أرش، أو بدون أرش.
ففي هذه الصورة يجوز الرد.
(10) أي حكم حدوث العيب في منعه من الرد.
(11) أي في معاملة واحدة أمورا متعددة بصيغة بيع واحدة.
(12) أي في المبيع.