پایگاه تخصصی فقه هنر

الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج3-ص495

الثلث، أو أخذت (1) نصف الصحيحتين ونسبته إلى المعيبة وهو الثلث أيضا.

وعلى الثاني (2) يكون التفاوت ربعا وخمسين (3) فنصفه (4) وهو ثمن وخمس (5) ينقص عن الثلث بنصف خمس (6).

وعلى هذا القياس.

(ويسقط الرد بالتصرف) في المبيع، سواء كان قبل علمه بالعيب أم بعده، وسواء كان التصرف ناقلا للملك (7) أم لا، مغيرا للعين أم لا، عاد إليه بعد خروجه عن ملكه أم لا.

وما تقدم في تصرف

(1) هذا هو الوجه الثاني من الطريقة الأولى وقد أرمزنا إليه في التعليقة رقم 2 ص 493 ب‍ (ب).

(29 أي الطريقة الثانية: (3) (ربعا) في نسبة التفاوت الأول و (خمسين) في نسبة التفاوت الثاني.

(4) أي نصف هذين التفاوتين.

(5) (الثمن) نصف (الربع)، و (الخمس) نصف (الخمسين).

(6) أي ينقص مجموع الثمن والخمس المأخوذين من أصل الثمنعلى الطريقة الثانية عن الثلث المأخوذ منه على الطريقة الأولى.

إذ الثمن من أصل الثمن يساوي درهما ونصفا.

وخمسه يساوي درهمين وخمسي درهم.

والمجموع يساوي أربعة دراهم إلا نصف خمس.

فإن الدرهم مع الدرهمين ثلاثة، والنصف مع الخمسين ينقص عن الواحد بمقدار مصف خمس.

فصار المجموع: أربعة إلا نصف خمس.

كما اوضحناه في التعليقة رقم 2 ص 493 على أسلوبه الرياضي.

(7) كما لو باعها