پایگاه تخصصی فقه هنر

الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج3-ص486

والأخرى (1): ثمانية صحيحا، وخمسه معيبا، فالتفاوت بين القيمتين الصحيحتين ومجموع المعيبتين الربع (2) فيرجع بربع الثمن، وهو ثلاثة من اثني عشر لو كان كذلك (3)، وعلى الثاني (4) يؤخذ تفاوت ما بين القيمتين على قول الأولى (5) وهو السدس (6)، وعلى قول الثانية ثلاثة أثمان (7).

ومجموع ذلك من الاثني عشر ستة ونصف.

يؤخذ نصفها:= وتجمع النسبتان = 2 ++ 1 / 2.4 = 1 / 2.6 وينصف المجموع = 1 / 2.6 / 2 = 1 / 4.3 (1 / 2.6 / 2 = 13 / 2 / 2 / 1 = 13 / 21 / 2 = 13 / 4 = 1 / 4.

3)فالفرق بين الطريقة الثانية، والطريقة الأولى في هذه المسألة بالربع: (الأولى) ثلاثة فقط.

(والثانية) ثلاثة وربع.

(1) أي وقالت البينة الأخرى.

(2) لأن مجموع الصحيحتين – كما سلف في الهامش رقم 1 ص 485 -: عشرون.

ومجموع المعيبتين: خمسة عشر.

والتفاوت بينهما بالربع طبعا.

(3) أي لو فرض أن أصل الثمن اثنا عشر.

(4) أي وعلى الطريقة الثانية.

(5) أي قول البينة الأولى.

(6) وهي من أصل الثمن يساوي اثنين كما سلف في الهامش رقم 1 ص 485 (7) وهو من أصل الثمن يساوي (1 / 2.

4) أربعة ونصف.