پایگاه تخصصی فقه هنر

الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج3-ص477

ولا فرق بين اختلاف المقومين في قيمته صحيحا ومعيبا (1)، وفي إحديهما (2).

فنسبة المعيبة إلى الصحيحة هي نسبة الثلاثة إلى أربعة: 3 / 4 = 45 / 60.

والتفاوت بينهما بالربع: 1 / 4 = 15 / 60.

فإذا كان أصل الثمن (12) درهما استرجع منه ربعه وهو (3) دراهم.

(1) كما في المثال المتقدم في هامش 5 ص 476.

(2) كما إذا قوم الأول الصحيح ب‍ (15) والمعيب ب‍ (10) وقوم الثاني الصحيح ب‍ (20) والمعيب ب‍ (10) وقوم الثالث الصحيح ب‍ (25) والمعيب ب‍ (10) فمجموع الصحيحة: (60) ومجموع المعيبة (30).

والتفاوت بالنصف = 30 / 60 فيرد من أصل الثمن نصفه وهو (6 – دراهم).= ((هامش)) أي نسبة تفاوت (ما بين الصحيح والمعيب) إلى الصحيح.