الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج3-ص474
نقص) عنها (عينا كان) الزائد والناقص (كالاصبع) زائدة على الخمس، أو ناقصة منها، (أو صفة كالحمى ولو يوما) بأن يشتريه فيجده محموما، أو يحم قبل القبض وإن برئ ليومه، فإن وجد ذلك (1) في المبيع سواء انقص قيمته، أم زادها فضلا عن المساواة (فللمشتري الخيار مع الجهل) بالعيب عند الشراء (بين (2) الرد والأرش، وهو (3) جزء) من الثمن نسبته إليه (4) (مثل نسبة التفاوت بين القيمتين) فيؤخذ ذلك (5) (من الثمن) بأن يقوم المبيع صحيحا ومعيبا ويؤخذ من الثمن مثل تلك النسبة (6)، لا تفاوت ما بين المعيب والصحيح، لأنه (7) قد يحيط بالثمن، أو يزيد عليه فيلزم أخذه العوض والمعوض، كما إذا اشتراه بخمسين وقوم معيبا بها (8) وصحيحا بمائة،
(1) أي العيب المذكور.
(2) (بين) متعلق بقوله: فللمشتري الخيار.
(3) أي الأرش.
(4) أي نسبة ذلك الجزء إلى تمام الثمن.
(5) أي الجزء الملحوظ نسبته إلى نسبة التفاوت.
(6) كما لو فرض الثمن (12 – درهما).
وحصل عيب في المبيع.
وعند المراجعة إلى أهل الخبرة تبين أن صحيحه يساوي (15) – درهما).
ومعيبه يساوي (10 – دراهم).
فالتفاوت بين القيمتين الثلث فيسترجع من أصل الثمن الثلث وهو في المفروض (4 – دراهم).
فلا يؤخذ نفس التفاوت بين القيمتين وهو (5 – دراهم).
(7) أي نفس التفاوت.
(8) أي بخمسين.