پایگاه تخصصی فقه هنر

الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج3-ص473

أو آجرها فوجهان (1)، وظاهر كلامهم أنه (2) غير مانع، لكن إن كان النقص من قبله ردها مع الأرش، وإن كان من قبل الله تعالى فالظاهر أنه كذلك (3) كما لو تلفت (4).

ولو كانت الأرض (5) مغروسة فعليه قلعه من غير أرش إن لم يرض البائع بالاجرة (6)، وفي خلطه (7) بالأردأ الأرش.

وبالأجودإن بذل له بنسبته (8) أنصفه، وإلا فإشكال (9).

(الثامن- خيار العيب،

وهو (10) كل ما زاد عن الخلقة الأصلية) وهي خلقة أكثر النوع الذي يعتبر فيه ذلك ذاتا (11) وصفة (12)، (أو

(1) جواز الرد وعدمه.

(2) أي التصرف بالنقص، أو المزج الايجاز.

(3) أي ردها مع الأرش.

(4) فإنه في صورة التلف السماوي يرد مثلها أو قيمتها.

(5) أي كان المشتري قد غرس الأرش التي اشتراها.

(6) أي لم يرض بالبقاء فيأخذ أجرة الأرض مدة بقاء الغرس.

(7) أي خلط المشتري ما اشتراه بجنس أردأ أوجب نقصا في المال.

(8) والباذل يكون هو البايع.

يبذل للمشتري ثمن الخليط، أو ما يقابل التفاوت الحاصل بالخلط بنسبته.

أي بنسبة التفاوت.

(9) من أنه مزج بغيره فيوجب سقوط خياره، ومن أنه زاد في العين فيصير شريكا فيها.

(10) أي العيب.

(11) وهي أجزاء بدن الحيوان مثلا من الرأس والعين والأذن وغير ذلك.

(12) وهي حالات الحيوان مثلا من الصحة والقوة ونحو ذلك.