پایگاه تخصصی فقه هنر

الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج3-ص469

شريكا بنسبته (1) كما مر (2)، وأولى هنا (3)، ولو كانت الزيادة عينا محضة كالغرس أخذ (4) المبيع وتخير بين قلع الغرس بالأرش (5) وإبقاءه بالاجرة (6)، لأنه وضع بحق (7)، ولو رضي ببقائه بها (8) واختار المشتري قلعه فالظاهر أنه لا أرش له (9)، وعليه (10) تسوية الحفر حينئذ، ولو كان زرعا وجب إبقاؤه إلى أوان بلوغه بالاجرة.

وإن وجدها ناقصة (11) أخذها مجانا كذلك (12) إن شاء، وإن

(1) أي بنسبة هذا الزائد.

(2) في (زيادة وصف يزيد في قيمة العين) عند هامش رقم 4 ص 468.

(3) لأن الزيادة هنا من جهتين وهناك كانت من جهة واحدة.

(4) أي البايع أخذ المبيع وهو الأرض مثلا من المشتري.

(5) بأن يدفع إلى المشتري أرش نقص الشجر بسبب القلع.

(6) أي يتخير البايع بين ما سبق، وبين إبقاء الشجر فيأخذ من المشتريالذي هو صاحب الأشجار أجرة بقاء الأشجار في الأرض.

(7) هذا تعليل للحكم بثبوت الأرش للمشتري والمراد أن المشتري إنما غرس الأشجار بعنوان أن الأرض ملكه، ولم يغرسها عدوانا، إذن لا يجوز ظلمه، بل يراعي حقه أيضا.

(8) أي رضي البايع ببقاء الشجر في أرضه بالاجرة.

(9) أي لا أرش للمشتري لأنه هو الذي اختار القلع.

(10) أي على المشتري تسوية الحفر التي يحدثها قلع ضجره، لأنها نقص في الأرض يحصل عن اختيار المشتري وهو أجنبي عن الأرض.

(11) أي وجد البايع عين المال ناقصة.

(12) أي مع نقصه.