الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج3-ص466
(وكذا (1) لو تلفت العين، أو استولد الأمة)، كما يثبت ذلك (2) لو كان المتصرف المشتري، والمغبون البائع، فإنه (3) إذا فسخ ولم يجد العين يرجع إلى المثل أن القيمة وهذا الاحتمال (4) متوجه لكن لم أقف على قائل به، نعم لو عاد إلى ملكه (5) بفسخ، أو إقالة، أو غيرهما، أو موت الولد (6) جاز له الفسخ إن لم يناف الفورية (7).
واعلم أن التصرف مع ثبوت الغبن إما أن يكون في المبيع المغبون فيه (8)، أو في ثمنه (9)، أو فيهما (10)، ثم إما أن يخرج عن الملك، أو يمنع من الرد كالاستيلاد، أو يرد (11) على المنفعة خاصة كالاجارة، أو يوجب تغير العين بالزيادة العينية كغرس الأرض، أو الحكمية كقصارة
(1) أي يثبت الخيار.
(2) أي الخيار.
(3) أي البايع.
(4) أي احتمال ثبوت الخيار للمشتري مع تصرفه فيه تصرفا ناقلا أو مانعاوكذا ثبوت الخيار للبايع مع غبنه وكان المتصرف المشتري.
فإن هذا لم يكن سوى الاحتمال المجرد.
بقوله: (فيمكن الفسخ.
).
(5) أي ملك المتصرف.
(6) حيث يذهب عنوان الاستيلاد بموته.
(7) إن اعتبرناها.
(8) بأن كان المتصرف المشتري.
(9) بأن كان المتصرف البايع.
(10) بأن تصرف كل من المتبايعين.
(11) أي يرد التصرف المانع على المنفعة دون أصل المبيع.