پایگاه تخصصی فقه هنر

الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج3-ص464

والمشتري (1) (مع الجهالة) بالقيمة (2) (إذا كان الغبن) وهو الشراء بزيادة عن القيمة، أو البيع بنقصان عنها (بما لا يتغابن) أي يتسامح (به غالبا) والمرجع فيه (3) إلى العادة، لعدم تقديره شرعا، وتعتبر القيمة وقت العقد ويرجع فيها (4) إلى البينة عند الاختلاف، وفي الجهالةإليها (5) للمطلع على حاله (6).

والأقوى قبول قوله فيها (7) بيمينه مع إمكانها (8) في حقه، ولا يسقط الخيار ببذل الغابن التفاوت وإن انتفى موجبه (9)، استصحابا لما ثبت قبله (10).

نعم اتفقا على إسقاطه بالعوض صح كغيره من الخيار.

(1) يعني أن الغبن إذا حصل في جانب أيهما فهو بالخيار.

(2) أي القيم الواقعية.

أما لو كان عالما بقيمته الواقعية ومع ذلك أقدم على دفع الزيادة فليس له الخيار (3) أي في القدر الذي لا يتسامح فيه.

(4) أي في القيمة.

(5) أي إلى البينة.

أي يرجع إلى البينة إذا اختلفا في الجهالة.

بأن ادعى المشتري جهالته بالقيمة الواقعية وأنه مغبون.

فينكره البايع ويقول: كنت عالما بها وأقدمت عن علم.

(6) أي حال مدعي الجهالة.

والمعنى يرجع إلى البينة التي تكون مطلعة على جهالة المدعي حين البيع.

(7) أي في الجهالة.

(8) أي إمكان الجهالة.

(9) أي موجب الخيار.

(10) أي قبل البذل، من ثبوت الخيار فيستصحب.