الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج3-ص459
(وتلفه) أي المبيع (من البائع مطلقا) في الثلاثة وبعدها، لأنه غير مقبوض، وكل مبيع تلف قبل قبضه فهو من مال بائعه، ونبه بالإطلاق على خلاف بعض الأصحاب حيث زعم أن تلفه في الثلاثة من المشتري، لانتقال المبيع إليه، وكون التأخير لمصلحته (1) وهو (2) غير مسموع في مقابلة القاعدة الكلية (3) الثابتة بالنص (4) والاجماع.
وهو ثابت بعد دخول الليل) هذا هو الموافق لمدلول الرواية (5).
ولكن يشكل بأن الخيار لدفع الضرر وإذا توقف ثبوته على دخول الليل مع كون الفساد يحصل في يومه لا يندفع الضرر، وإنما يندفع بالفسخ قبل الفساد.
وفرضه المصنف في الدروس خيار ما يفسده المبيت وهو حسن، وإن كان فيه خروجعن النص (6)،
= في صورة التأخير – إنما ثبت لقاعدة نفي الضرر، نظرا إلى مصلحة البايع الذي باع متاعه ولم يقبض ثمنه.
فالحكم عليه باللزوم وعدم الخيار والصبر على الإطلاق ضرر عليه.
والاسلام ينفي الضرر إذن فإذا أتى المشتري بالثمن ولو بعد الثلاثة الأيام فقد دفع عن البايع ضرر الصبر على ثمن متاعه.
(1) أي لمصلحة المشتري حيث يحكم ببقاء أثر العقد إلى الثلاثة، وهو تامين على حق المشتري في المبيع.
(2) أي ما زعمه بعض الأصحاب.
(3) وهي التي أشار إليها: تلف المبيع قبل قبضه يكون من مال بايعه.
(4) الوسائل أبواب الخيار باب 10 حديث 1.
(5) الوسائل أبواب الخيار باب 11 حديث 1.
(6) لأن مدلول النص: (ما يفسد من يومه) الوسائل أبواب الخيار باب 11 حديث 1.