پایگاه تخصصی فقه هنر

الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج3-ص457

وعلى الأول (1) يشكل الفرق بين المؤامرة، وشرط الخيار.

والمراد بقوله: وكذا كل من جعل له الخيار، أنه إن فسخ أوأجاز نفذ، وإن سكت إلى أن انقضت مدة الخيار لزم البيع، كما أن المستأمر هنا لو سكت عن الأمر، أو المستأمر بالكسر لو سكت عن الاستئمار لزم العقد، لأن الأصل فيه اللزوم إلا بأمر خارج (2) وهو منتف.

(ويجب اشتراط مدة المؤامرة) بوجه منضبط، حذرا من الغرر (3) خلافا للشيخ حيث جوز الإطلاق.

(الرابع- خيار التأخير)

أي تأخير إقباض الثمن والمثمن (عن ثالثة) أيام (فيمن باع ولا قبض (4)) الثمن، (ولا أقبض) المبيع، (ولا شرط التأخير) أي تأخير الاقباض والقبض فللبائع الخيار بعد الثلاثة في الفسخ (وقبض البعض كلا قبض) لصدق عدم قبض الثمن (5).

(1) أي بناء على قراءة الفتح ليكون قول (المصنف) رحمه الله: (فإن قال المستأمر فسخت أو أجزت فذاك) ظاهرا في ثبوت حق التدخل للمستأمر مباشرة فله فسخ العقد أو إجازته.

فلا يبقى فرق بين المستأمر والمشروط له الخيار(2) وهو ما يوجب فسخ العقد من سبب حادث وهوان كان أمر المستأمر بالفسخ بشرط تعقبه بفسخ المستأمر للعقد.

ونحو ذلك.

فالمفروض أن ذلك ونحن لم يحصل فبقي العقد على لزومه الأول.

(3) وهو الجهل الذي يضر بصحة البيع.

(4) أي ولم يقبض الثمن.

(5) لأن اللام في (الثمن) للعهد، أي الثمن المعين وهو تمام ما عيناه ثمنا للمبيع، دون بعض منه.