الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج3-ص456
الأجنبي المستشار، لا المشروط له (1) إلا أن للمشروط له حظا من الخيار (2) عند أمر الأجنبي [ له ] بالفسخ.
وكيف كان فالأقوى أن المستأمر بالفتح ليس له الفسخ ولا الاجازة (3)، وإنما إليه الأمر، وحكم امتثاله ما فصلناه (4)، وعلى هذا (5) فالفرق بين اشتراط المؤامرة لأجنبي، وجعل الخيار له (6) واضح، لأن الغرض من المؤامرة الانتهاء إلى أمره، لا جعل الخيار له، بخلاف من جعل له الخيار.
= والمراد أن (من جعل له الخيار) له حق التدخل في الفسخ واللزوم مباشرة بأن يقول: فسخت أو أجزت.
وكون ذلك قرينة على ترجيح قراءة الفتح هو: أن المعطوف والمعطوف عليه ينبغي أن يكونا من واد واحد.
وبما أن المجعول له الخيار في العبارة الأخيرةهو الثالث فينبغي أن يكون المستأمر في العبارة الأولى هو الثالث، دون أحد المتبايعين.
(1) أي لا أحد المتبايعين.
(2) وذلك بعد أمر الأجنبي بالفسخ.
لا قبله.
(3) أي إلزام العقد، بل في صورة إجازته العقد، يكون لزومه وفق أصل العقد ومقتضاه.
(4) من كون المجعول له هذا الشرط وهو أحد المتبايعين يكون بالخيار إذا أمر المستأمر بالفسخ.
ويكون ملزما بلزوم العقد إن أجاز المستأمر أو سكت.
(5) أي بناء على أن المستأمر – بالفتح – ليس له حق التدخل مباشرة.
وأن المشروط له الخيار يكون له حق التدخل مباشرة.
(6) أي لأجنبي.