پایگاه تخصصی فقه هنر

الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج3-ص455

ذلك بغير استئمار أم بعده ولم يفعل مقتضاه لزم لما بيناه من أنه لا يجب عليه امتثال الأمر، وإنما يتوقف فسخه على موافقة الآمر.

وهذا الاحتمال (1) أنسب بالحكم (2) لكن دلالة ظاهر العبارة على الأول أرجح (3)، خصوصا بقرينة قوله: ولا يلزم الاختيار (4)، فأن اللزوم المنفي (5) ليس إلا عمن جعل له المؤامرة (6)، وقوله: (وكذا كل من جعل له الخيار (7)) فإن المجعول له هنا الخيار هو

= فإن قال المستأمر بعد ما أمره المستأمر بأفسخ: فسخت، أو قال المستأمربعد أمره المستأمر باللزوم: أجزت وأما إن سكت المستأمر بعد أمر المستأمر ولم يبد الزاما بالعقد ولا فسخا له، وسواء كان سكوته هذا بغير استئمار أم كان سكوته بعد الاستئمار، ولكنه لم يفعل ما أمره المستأمر.

وهذا أيضا يوجب لزوم العقد لما بينه (الشارح): من أن أصل العقد يقتضي اللزوم حتى يطلا موجب فسخه.

ففي هذه الصورة وهو سكوت المستأمر لم يحدث موجب الفسخ فالعقد يبقى على مقتضاه الأول وهو اللزوم.

(1) أي احتمال قراءة المستأمر بالكسر.

(2) لأنه لا يستلزم إشكالا على (المصنف) كما اوضحناه في التعليقة رقم 5 ص 454 (3) لعدم احتياج اللفظ إلى تقدير أو تأويل.

(4) لأن قوله: ولا يلزم المستأمر الاختيار.

معناه: ليس له حق التدخل مباشرة في التفسخ واللزوم.

وهذا لا يناسب المستأمر بالكسر، بل يناسب المستأمر بالفتح.

(5) أي قوله: لا يلزم.

(6) أي المستأمر بالفتح.

(7) هذه قرينة أخرى على ترجيح قراءة الفتح فإنه قوله: (وكذا كل من جعل له حق الخيار) عطف على قوله: (فإن قال المستأمر: فسخت أو أجزت) =