الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج3-ص453
واشتراط الأجنبي تحكيم (1) لا توكيل عمن جعل عنه (2) فلا اختيار له معه (3).
(واشتراط المؤامرة) وهي مفاعلة من الأمر بمعنى اشتراطهما (4) أو أحدهما استئمار من سمياه والرجوع إلى أمره مدة مضبوطة، فيلزم العقد من جهتهما (5) ويتوقف على أمره (6)، فإن أمر بالفسخ جاز للمشروط له استئماره الفسخ (7) والظاهر أنه (8) لا يتعين عليه، لأن الشرط مجرد استئماره، لا التزام قوله.
(1) يعني أن جعل الخيار للأجنبي عن العقد يكون بمعنى تخويله الأمر، وتفويض حق الخيار إليه تفويضا لازما لا يجوز لمن خوله ذلك في نفس العقد أن يعزله بعد ذلك.
(2) أي ليس وكيلا صرفا عن الذي خوله ذها الحق عن جانبه.
(3) أي ليس لمن خول الثالث هذا الخيار أن يختار هو أيضا، بل هو ملزم بما يحكم هذا الثالث.
(4) من إضافة المصدر إلى فاعله.
أي يشترط المتبايعان أن يرجعا إلى حكم من عيناه في أمر الفسخ أو الامضاء.
(5) فليس لهما حق الفسخ ما دام لم يحكم ذلك الذي عيناه بشئ.
(6) أي أمر الذي عيناه.
للامضاء أو الفسخ.
(7) فإن الشرط هو الرجوع إلى ما أمر.
فليس لذلك الثالث التدخل في أصل العقد بنفسه بل له حسب الشرط أن يأمر الذي جعل له حق الفسخ، وبما أن هذا الأمر لا يلزم العمل به، فلذلك يجوز للمأمور الامتثال، أو الرفض.
(8) أي أن الفسخ لا يتعين على المشروط له استئمار الثالث.