پایگاه تخصصی فقه هنر

الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج3-ص451

فصاعدا (1) وقيل: من حين التفرق، بناء على حصول الملك به (2) (ويسقط (3) باشتراط سقوطه) في العقد، (أو إسقاطه بعد العقد)كما تقدم (4)، (أو تصرفه (5)) أي تصرف ذي الخيار سواء كان (6) لازما كالبيع أم لم يكن كالهبة قبل القبض، بل مطلق الانتفاع كركوب الدابة ولو في طريق الرد، ونعلها وحلب ما يحلب، [ ولبس الثوب، وقصارته (7)، وسكنى الدار ].

ولو قصد به الاستخبار ولم يتجاوز مقدار الحاجة (8) ففي منعه من الرد وجهان (9)، أما مجرد سوق الدابة إلى منزله فإن كان قريبا

(1) كما إذا اجتمع خيار المجلس وخيار الحيوان وخيار الشرط وغير ذلك.

(2) أي حصول الملك ولزومه إنما هو بالتفرق، وإلا فالبيع قبل التفرق متزلزل بخيار المجلس.

فلا يؤثر خيار الحيوان إلا بعد زوال ذلك الخيار بالتفرق (3) أي خيار الحيوان.

(4) في خيار المجلس وسقطه بالاسقاط في نفس العقد أو بعده.

(5) أي يسقط خيار الحيوان بتصرف المشتري في الحيوان.

(6) أي كان التصرف تصرفا لازما أم غير لازم.

(7) أي غسله.

وهذه الامثال أوردها الشارح لمطلق التصرف في المبيع،المسقط للخيار الثابت للمتصرف قبل تصرفه وإن كانت خارجة عن مورد مسألتنا (وهو خيار الحيوان).

أو نقول أوردها بناء على ثبوت الخيار لكلا المتبايعين في الحيوان.

وكان الثمن ثوبا، أو دارا ونحوهما فتصرف البايع في الثمن فيسقط خياره.

(8) أي كان تصرفه في الحيوان لأجل استخبار حاله واقتصر على هذا المقدار من التصرف.

(9) وجه بأن التصرف قد حصل، وهو مانع من الرد على الإطلاق.