پایگاه تخصصی فقه هنر

الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج3-ص449

(وبمفارقة أحدهما صاحبه (1) ولو بخطوة اختيارا، فلو أكرها أو أحدهما عليه (2) لم يسقط، مع منعهما من التخاير (3)، فإذا زال الاكراه فلهما الخيار في مجلس الزوال، ولو لم يمنعا من التخاير لزم العقد (4).

(ولو التزم به أحدهما سقط خياره خاصة) إذ لا ارتباط لحق أحدهما بالآخر.

(ولو فسخ أحدهما وأجاز الآخر قدم الفاسخ) وإن تأخر عن الاجازة، لأن إثبات الخيار (5) إنما قصد به التمكن من الفسخ،دون الاجازة، لأصالتها، (وكذا) يقدم الفاسخ على المجيز (في كل خيار مشترك)، لاشتراك الجميع في العلة التي أشرنا إليها (6).

(ولو خيره (7) فسكت فخيارهما باق) أما الساكت فظاهر

(1) أي يسقط حق الخيار بمفارقة.

الخ.

(2) أي على التباعد والتفرقة.

(3) أي أكرها على التفرقة ومنعا عن استعمال حق الخيار.

(4) بأن أكرها على التفرقة ولكنهما كانا مختارين في استعمال حق الخيار ولم يستعملاه فحينئذ يسقط حقهما في الخيار حيث أن عدم استعمالهما هذا الحق عن اختيارهما لا غير.

(5) أي وجه تقديم الفاسخ: أن المقصود من الخيار التمكن من الفسخ، والاجازة من أحدهما تثبت بتركه، لأنها ثابتة بالأصالة بمعنى أن العقد اقتضى الوقوع والأصل بقاء العقد إلى أن يرتفع، فالأصل فيه ما تضمنته الاجازة.

(6) وشرحناها في التعليقة رقم 5.

(7) أي خير أحد المتبايعين صاحبه.

بأن قال له اختر أنت بقاء البيع أوفسخه، فسكت هذا الأخير.

(8) أي بقاء خيار الساكت.