پایگاه تخصصی فقه هنر

الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج3-ص446

إجماعا، (ونسية) على الأقوى، للأصل (1)، والأخبار (2).

واستند المانع إلى خبر (3) دل بظاهر على الكراهة (4) ونحن نقول بها (5).

(ولا عبره بالأجزاء المائية في الخبز، والخل، والدقيق) بحيث يجهل مقداره في كل من العوضين الموجب لجهالة مقدارهما، وكذا لو كانت مفقودة من أحدهما كالخبز اليابس واللين، لاطلاق الحقيقةعليهما، مع كون الرطوبة يسيرة غير مقصودة، كقليل الزوان والتبن في الحنطة، (إلا أن يظهر ذلك للحس ظهورا بينا) بحيث يظهر التفاوت بينهما فيمنع، مع احتمال عدم منعه مطلقا (6)، كما أطلقه في الدروس وغيره لبقاء الاسم الذي يترتب عليه تساوي الجنسين عرفا (7).

(ولا يباع اللحم بالحيوان مع التماثل كلحم الغنم بالشاة) إن كان مذبوحا، لأنه (8) في قوة اللحم فلا بد من تحقق المساواة، ولو كان حيا فالجواز قوي، لأنه حينئذ غير مقدر بالوزن (9) (ويجوز) بيعه

(1) أي أصل الإباحة واطلاق قوله تعالى: (أحل الله البيع).

(2) الوسائل أبواب الربا باب 13 حديث 1 – 2 – 4.

(3) الوسائل أبواب الربا باب 13 حديث 3.

(4) جمعا بينها، وبين ما دل على الجواز.

(5) أي بالكراهة في التفاضل في النسية.

(6) أي سواء ظهر للحس أم لا.

(7) ولأن الأجزاء المائية غير مقصودة بالبيع البتة.

(8) أي الغنم الحي في حكم نفس اللحم، حيث المقصود منه لحمه، دون سائر شؤونه.

(9) أي لا يباع الحيوان بالوزن ولا بالكيل فلا يتحقق فيه الربا.