الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج3-ص445
(ولا يجوز بيع الرطب بالتمر) للنص المعلل بكونه ينقص إذاجف (1)، (وكذا كل ما ينقص مع الجفاف) كالعنب بالزبيب تعدية للعلة المنصوصة إلى ما يشاركه فيها (2)، وقيل: يثبت في الأول من غير تعدية ردا لقياس العلة (3)، وقيل: بالجواز في الجميع ردا لخبر الواحد (4)، واستنادا (5) إلى ما يدل بظاهره على اعتبار المماثلة بين الرطب واليابس (6).
وما اختاره (7) المصنف أقوى، وفي الدروس جعل التعدية إلى غير المنصوص أولى (8).
(ومع اختلاف الجنس) في العوضين (يجوز التفاضل نقدا)
(1) الوسائل أبواب الربا باب 14 حديث 1 – 2.
(2) أي في العلة المنصوصة.
(3) أي عدم جواز إسراء الحكم من موضوع إلى آخر وإن اشتركا في العلة المنصوص عليها، وذلك لاحتمال خصوصية في إضافة هذه العلة إلى الموضوع الخاص ومعه لا موجب للتعدي.
اللهم إلا أن ينص على أن موضوع الحكم هي العلة بنفسها من غير دخل للموضوع الخارجي المعين.
(4) الذي رويناه من الوسائل أبواب الربا باب 14 حديث 1 – 2.
(5) عطف على قوله: (ردا لخبر الواحد) أي استند هذا القائل بجواز بيع الرطب بالتمر إلى الروايات التي دلت بظاهرها على كفاية التماثل في المقدار وهي مطلقة، سواء اختلفا في الرطوبة واليبوسة أم لا.
وهذا القائل هو ابن إدريس رحمه الله.
(6) الوسائل أبواب الربا باب 14 حديث 3 – 4.
(7) أي عدم الجواز.
(8) أي أحوط.