الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج3-ص443
أو ظهر مستحقا (1) وكان في مقابله ما يوجب الزيادة المفضية إلى الربا (2) احتمل بطلان البيع (3) حينئذ، للزوم التفاوت في الجنس الواحد، والبطلان (4) في مخالف التالف خاصة، لأن كلا من الجنسين قد قوبل بمخالفه فإذا بطل بطل ما قوبل به خاصة (5) وهذا (6) هو الأجود والموافق لأصول المذهب والمصحح لاصل البيع (7)،
(1) هذا فرض آخر للتقسيط القهري وهو كالمثال المتقدم إلا أن المفروض هو ظهور عدم ملك البايع للدرهم وكونه مستحقا للغير ولا يرضى ذلك الغير ببيعهفإن البيع بالنسبة إلى هذا الدرهم يبطل ويبقى من الثمن ما يقابل الباقي إذا لم يحصل ربا، ولا فيبطل رأسا.
(2) أي في الباقي كما لو باع درهما ومدا بدرهمين ومدين، وتلف الدرهم فإن الدرهم التالف إن كان نصف المبيع بأن كان قيمة المد درهما بطل البيع في نصف الثمن وبقي النصف الآخر وحيث كان منزلا على الاشاعة كان النصف من كل من الجنسين باقيا فيكون نصف المدين ونصف الدرهمين في مقابلة المد فيلزم الزيادة الموجبة للبطلان هذا على تقدير الاشاعة.
وأما على تقدير كون كل جنس في مقابل ما يخلفه كما ذكره إنما يلزم البطلان.
في مخالف التالف كما فصل.
(3) أي مجموعه.
(4) أي احتمل البطلان فيا قابل التالف فقط.
(5) ويبقى الباقي صحيح على أصله.
(6) أي التبعيض في البيع.
(7) إذ صرف كل جنس إلى مخالفه كان مصححا لاصل البيع، فإذا فسدجزء من المبيع كان اللازم هو الحكم ببطلان ما يقابل ذلك الجزء من جنس ما يخالفه من الثمن، نظرا إلى كون أصل البيع وقع على هذا الصرف أي صرف كل جنس =