پایگاه تخصصی فقه هنر

الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج3-ص442

في الضميمة أن تكون ذات وقع (1) في مقابل الزيادة، فلو ضم دينارا إلى ألف درهم ثمنا لالفي درهم جاز، للرواية (2)، وحصول (3)التفاوت عند المقابلة، وتوزيع الثمن عليهما باعتبار القيمة على بعض الوجوه لا يقدح، لحصوله حينئذ بالتقسيط، لا بالبيع، فإنه (4) إنما وقع على المجموع بالمجموع، فالتقسيط غير معتبر ولا مفتقر إليه (6).

نعم لو عرض سبب يوجبه كما لو تلف الدرهم المعين قبل القبض (7)

(1) أي ذات قيمة سوقية معتبرة.

(2) الوسائل أبواب الربا باب 20.

(3) هذا بيان إشكال المسألة.

ومراده: أن المتقابلين إذا كانا يتفاوتان، فكيف يقابل دينار بألف درهم؟ أو كيف يباع مد ودرهم بمدين.

فإن الدرهم ثمن لمد ونصف بحسب القيمة الحاضرة فيبقى نصف درهم في مقابل درهم.

(4) هذا جواب عن الاشكال.

وحاصله: أن هذا التفاوت في المقابلة إنما حصل بالتقسيط الخارجي وليس مشروطا في البيع ولا دخيلا في ماهيته.

والتفاوت في غير البيع لا يحقق الربا أصلا.

(5) أي البيع وقع على المجموع بازاء المجموع.

(6) أي في تحقق البيع وصحته.

(7) هذا فرض التقسيط القهري على الربوي والضميمة، وهو كما لو تلف الدهم الذي عينه البايع ضميمة قبل إقباضه للمشتري، فإن البيع يبطل منه بحسابه فيبقى من الثمن جزء بازاء العجوة.

وكان هذا الجزء من العجوة زائدا على مقابله في التقسيط.

فالبيع يبطل حينئذ بالمرة: الجزء الأول يتلف مقابله.

والجزء الآخر بحصول الربا فيه.