الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج3-ص440
غيره (1).
وموضع الخلاف ما إذا أخذ المسلم الفضل، أما إعطاؤه إياه (2) فحرام قطعا، (ولا في القسمة (3) لأنها ليست بيعا، ولا معاوضة، بل هي تمييز الحق عن غيره، ومن جعلها بيعا مطلقا (4) أو مع اشتمالها على الرد (5) أثبت فيها الربا.
(ولا يضر (6) عقد التبن والزوان) بضم الزاى وكسرها وبالهمز وعدمه (اليسير (8)) في أحد العوضين، دون الآخر، أو زيادة عنه، لأن ذلك لا يقدح في إطلاق المثلية والمساواة قدرا،ولو خرجا عن المعتاد ضرا (9)، ومثلهما يسير التراب وغيره مما لا ينفك الصنف عنه غالبا كالدردي (10) في الدبس والزيت.
(1) الوسائل أبواب الربا باب 7 حديث 2.
(2) أي اعطاء المسلم الفضل.
(3) أي لا يتحقق الربا في قسمة الشريكين مالهما المشترك بينهما.
فيجوز فضل أحد القسمين على الآخر.
(4) أي سواء اشتملت على الرد أم لا.
(5) كما إذا انتهت القسمة إلى لؤلؤة فريدة مثلا وهي غير قابلة للقسمة.
فعند ذلك يأخذها أحد الشريكين ويدفع إلى صاحبه بدلا عن حصته من مال، أو شئ آخر.
ويقال لهذه القسمة: أنها اشتملت على الرد.
(6) في نسخة (ولا تضر).
(7) الزؤان بدلا عن الواو.
(8) اليسير نعت لعقد التبن والزوان.
(9) أي ثبت الربا وبطل البيع.
(10) وهو ما يترسب في أسفل الزيت ونحوه من الخليط الدقيق.