پایگاه تخصصی فقه هنر

الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج3-ص439

(ولا بين الوالد وولده) فيجوز لكل منهما أخذ الفضل على الأصح، والأجود اختصاص الحكم بالنسبي مع الأب (1)، فلا يتعدى إليه (2) مع الأم، ولا مع الجد ولو للأب (3)، ولا إلى ولد الرضاع، اقتصاربالرخصة على مورد اليقين (4)، مع احتمال التعدي في الاخيرين (5)، لاطلاق اسم الولد عليهما شرعا، (ولا) بين (الزوج وزوجته) دواما ومتعة على الأظهر (6)، (ولا بين المسلم والحربي، إذا أخذ المسلم الفضل)، وإلا ثبت (7).

ولا فرق في الحربي بين المعاهد وغيره، ولا بين كونه في دار الحرب والاسلام.

(ويثبت بينه) أي بين المسلم، (وبين الذمي) على الأشهر، وقيل: لا يثبت كالحربي، للرواية (8) المخصصة له كما خصصت

(1) أي جواز الربا مخصوص بالولد النسبي مع ابه.

فيخرج غير النسبي كالولد الرضاعي.

ويخرج غير الأب كالأم.

(2) أي إلى الولد مع الأم.

(3) أي لا يتعدى جواز الربا إلى ما بين الولد وجده ولو كان الجد جدا من طرف أبيه.

(4) أي مورد الرخصة المنصوص عليه في الرواية وهو (مابين لرجل وولده) كما في الرواية عن أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام (ليس بين الرجل وولده ربا)الوسائل أبواب الربا باب 7 حديث 1.

(5) أي الولد مع الجد.

والولد الرضاعي.

(6) لصدق اسم الزوجة على المتمتع بها أيضا.

(7) أي ولو عكس الأمر بأن أخذ الحربي الزيادة ثبت حكم الربا وهي الحرمة.

(8) الوسائل أبواب الربا باب 7 حديث 5.