الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج3-ص437
وهو أن يجعل له (1) فيه (2) نصيبا بما يخصه (3) من الثمن بأن (يقول: شركتك) بالتضعيف (4) (بنصفه بنسبة ما اشتريت مع علمهما) بقدره، ويجوز تعديته بالهمزة، ولو قال: أشركتك بالنصف كفى ولزمه (5) نصف مثل الثمن، ولو قال: أشركتك في النصف كان له (6) الربع، إلا أن يقول: ينصف الثمن فيتعين النصف، ولو لم يبين الحصة كما لو قال: في شئ منه (7) أو أطلق بطل، للجهل بالمبيع ويحتمل حمل الثاني (8) على التنصيف (وهو) أي التشريك (في الحقيقة بيع الجزء المشاع برأس المال) لكنه يختص (9) عن مطلق البيع بصحته بلفظه.
(الفصل الثامن – في الربا)بالقصر وألفه بدل من واو (10) (ومورده) أي محل وروده (المتجانسان إذا قدر بالكيل، أو الوزن وزاد أحدهما) عن الآخر قدرا ولو بكونه مؤجلا (11).
(1) أي (للمشتري).
(2) أي في (المبيع).
(39 أي يخص النصيب (4) أي يأتي بالصيغة من (باب التفعيل).
(5) أي (المشتري).
(6) أي (للمشتري).
(7) أي (م المبيع).
(8) أي الإطلاق.
(9) أي يتميز عن سائر أقسام البيوع.
(10) لأنه مأخوذ من ربا يربو، هو ارتفاع الشئ عما كان عليه.
(11) أي ولو كانت الزيادة في أحدهما زيادة معنوية ككون أحدهما معجلا، =