الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج3-ص433
على أن يكون له (1) الزائد من غير أن يعقد معه (2) البيع، لأنه كاذب في إخباره، إذ مجرد التقويم لا يوجبه (3)، (والثمن) على تقدير بيعه كذلك (4) (له) أي للتاجر، (وللدلال الأجرة)، لأنه عمل عملا له (5) أجرة عاد فإذا فات المشترط (6) رجع إلى الأجرة، ولا فرق في ذلك (7) بين ابتداء التاجر له (8) به، واستدعاء الدلال ذلك (9) منه، خلافا للشيخين رحمهما الله حيث حكما بملك الدلا الزائد في الأول (10)استنادا إلى أخبار صحيحة يمكن حملها على الجعالة، بناء على أنه لا يقدح فيها (11) هذا النوع من الجهالة.
[ وهي ] كالمرابحة في الأحكام) من الأخبار على الوجوه المذكورة (12) (إلا أنها بنقيصة معلومة) فتقول: بعتك بما
(1) أي للدلال.
(2) أي مع الدلال.
(3) أي لا يوجب البيع، لأن المبيع راجع إلى البايع وإن قاول مع الدلال.
(4) أي مرابحة بالثمن الذي قومه التاجر على الدلال.
(5) أي للعمل.
(6) أي الزيادة التي جعلها التاجر للدلال.
(7) أي في عدم تملك الدلال الزيادة.
(8) أي للدلال.
(9) أي الزيادة كما وأن مرجع الضمير في (منه) (التاجر).
(10) وهي ابتداء التاجر للدلال بالزيادة.
(11) أي في الجعالة حيث أن الجهالة الموجودة في الزيادة لا تضر في الجعالة.
(12) من الثمن والمؤن وأجرة الدلال والحارس والصباغ والقصار والرفاء وما يصرف على المبيع للاسترباح من اصلاح وتحسين وغيرهما.