پایگاه تخصصی فقه هنر

الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج3-ص432

أجودهما العدم (1)، لأصالة بقائه (2) مع وجود المقتضي (3)، وعدم صلاحية ذلك (4) للمانع، فمع التلف، أو انتقاله عن ملكه انتقالا لازما، أو وجود مانع من رده كالاستيلاد يرد مثله، أو قيمته (5) إن اختار (6) الفسخ، ويأخذ الثمن، أو عوضه (7) مع فقده.

(ولا يجوز الإخبار بما اشتراه من غلامه) الحر، (أو ولده)، أو غيرهما (حيلة، لأنه خديعة) وتدليس، فلو فعل ذلك أثم وصح البيع، لكن يتخير المشتري إذا علم بين رده، وأخذه بالثمن، كما لو ظهر كذبه في الإخبار.

(نعم لو اشتراه) من ولده، أو غلامه (ابتداء من غير سابقة بيع عليهما)، ولا مواطأة على الزيادة، وإن لم يكن سبق منه (8) بيع (جاز)، لانتفاء المانع حينئذ (9) إذ لا مانع من معاملة من ذكر، (و) كذا (لا) يجوز (الإخبار بما قوم عليه التاجر)

= لم يخرجه عن ملكه بوقف، أو بيع، أو هبة أم لا.

(1) أي عدم بقائه على ملك المشتري فالخيار ثابت له وإن أخرجه من ملكه (2) أي لاستصحاب بقاء الخيار، لأنه بمجرد الاخراج عن ملكه لا يسقطالخيار.

(3) وهو كذب البايع.

(4) أي الاخراج عن الملك.

(5) أي مثل التالف، أو قيمته.

(6) أي المشتري، كما وأن المرجع في ملكه وانتقاله إلى المشتري وإن كان هو مشتريا بالنسبة إلى ولده، أو غلامه.

(9) أي حين لم تكن مواطاة، أو سبق بيع.