الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج3-ص431
(ولو ظهر كذبه) في الإخبار بقدر الثمن، أو ما في حكمه (1) أو جنسه (2)، أو وصفه (3)، (أو غلطه) بينة (4)، أو إقرار (تخير المشتري) بين رده، وأخذه بالثمن الذي وقع عليه العقد، لغروره (5).
وقيل: له أخذه بحط الزيادة وربحها (6)، لكذبه مع كون ذلك (7) هو مقتضى المرابحة شرعا، ويضعف بعدم العقد على ذلك (8) فكيف يثبت مقتضاه (9).
وهل يشترط في ثبوت خيار المشتري على الأول (10) بقاؤه على ملكه (11) وجهان،
(1) كاجرة الدلال والكيال والصباغ والمؤن، أو ما أحدثه من الزيادة في السلعة.
(2) أي جنس الثمن كما لو قال البايع: اشتريته بالدينار فقوم الدينار بالدراهم فظهر كذبه.
(3) كما لو قال: اشتريته بالجيد فتبين أنه اشتراه بالردي.
(4) الجار متعلق ب (ظهر) أي ظهر كذبه بسبب البينة، أو الاقرار.
(5) أي لغرور المشتري.
(6) بالجر عطفا على مدخول (باء) الجارية أي بحط الزيادة وما يلحقها من الربح (7) أي أخذ المبيع بحط الزيادة وما يلحقها من الربح.
(8) أي على حط الزيادة وما يلحقها من الربح.
(9) لأن مقتضى العقد وقوعه مع الزيادة.
(10) وهو تخير المشتري بين رده وأخذه بالثمن الذي وقع العقد عليه.
(11) مرجع الضمير في (ملكه) يرجع إلى المشتري.
فالمعنى أنه في صورة ظهور كذب البايع وتخير المشتري بين الرد وأخذ المبيع بالثمن الذي وقع عليه العقد هل يلزم أن يكن المبيع باقيا في ملك المشتري بحيث =