پایگاه تخصصی فقه هنر

الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج3-ص428

وأربعة (1) منها (2) على قياس ذلك (3)، والأقسام الأربعة: –

(أحدها- المساومة)

وهي البيع بما يتفقان عليه من غير تعرض للاخبار بالثمن، سواء علمه (4) المشتري، أم لا وهي أفضل الأقسام.

(وثانيها- المرابحة:

ويشترط فيها العلم) أي علم كل من البائع والمشتري (بقدر الثمن، و) قدر (الربح) والغرامة (5)، والمؤن (6) إن ضمها (7)، (ويجب على البائع الصدق) في الثمن، والمؤن، وما طرأ من موجب النقص (8) والأجل (9) وغيره (10)(فإن لم يحدث فيه زيادة قال: اشتريته، أو هو علي، أو تقوم)= بثلاثين كما اشتروا السلعة بثلاثين، وإنما تجتمع الأقسام الثلاثة في حصص الشركاء (1) كما إذا باع أربعة سلعة إلى شخص واحد.

نظير مثال الشارح سوى فقد النفر الخامس.

(2) أي من الأقسام الخمسة.

(3) أي على قياس المثال الذي ذكره (الشارح) رحمه الله.

(4) أي الثمن.

(5) الغرامة: (الضرائب الحكومية).

(6) المؤن: (المصاريف التي تصرف على السلعة ببقائها).

(7) أي ضم البايع المؤن إلى رأس المال.

(8) كما إذا عرض خلل وعيب في المبيع بحيث يوجب النقص.

(9) إذا كان الثمن مؤجلا، لأن للاجل قسطا من الثمن.

(10) أي غير المذكور من الطوارئ.