الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج3-ص413
لفظه (1) في نقل الملك على الوجه المخصوص (2) فجاز استعماله في الجنس (3) لدلالته عليه حيث يصرح بإرادة المعنى العام (4)، وذلك عند قصد الحلول (5)، كما ينعقد البيع بملكتك كذا بكذا (6)، مع أن التمليك موضوع لمعنى آخر (7)، إلا أن قرينة العوض المقابل عينته للبيع، بل هذا أولى (8)، لأنه بعض أفراده، بخلاف التمليك المستعمل شرعا في الهبة بحيث لا يتبادر عند الإطلاق غيرها (9)، وإنما صرفه عنها (10) القيود الخارجية.
ومثله القول فيما لو استعملا السلم في بيع عين شخصية (11)، وأولى
(1) أي لفظ السلم.
(2) أي خصوص نوعية السلم.
(3) أي البيع المطلق.
(4) أي لم تذكر الخصوصية التي تخص السلم وهو الأجل.
(5) أي قصد كونه حالا.
(6) مع أن التمليك أعم من البيع.
(7) وهو أعميته من البيع.
(8) أي فيما نحن فيه وهو ذكر السلم وإرادة البيع الذي هو ذكر الخاص وإرادة العام.
(9) يعني إذا جاز ذكر التمليك وإرادة البيع فجواز ذكر السلم وإرادة البيع أولى، لأن السلم بعض أفراد البيع، بخلاف التمليك الذي يستعمل شرعا في معنى مبائن للبيع.
وهو الهبة.
(10) أي صرف (التمليك) عن (الهبة) (القيود الخارجية) التي منها ذكر العوض (11) بأن يبيع عينا خارجية خاصة بثمن معين خاص.
فهو بيع شخصي يأتي به بلفظ السلم مجازا.