الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج3-ص410
ولكن المصنف في الدروس استشكل على هذا (1) صحة العقد، استنادا إلى أنه يلزم منه (2) كون مورد العقد دينا بدن، ويندفع بأن بيع الدين بالدين لا يتحقق إلا إذا جعلا معا في نفس العقد متقابلين (3) في المعاوضة، قضية (4) للباء وهي (5) منتفية هنا، لأن الثمن هنا أمر كلي، وتعيينه (6) بعد العقد في شخص لا يقتضي كونه هو الثمن الذي جرى عليه العقد ومثل هذا التقاص والتحاسب استيفاء (7)، لا معاوضة ولو أثر مثل ذلك (8) لأثر مع إطلاقه (9)، ثم دفعه في المجلس، لصدق بيع الدين بالدين عليه ابتداء، بل قيل بجواز الصورة الثانية أيضا، وهي ما لو جعل الدين ثمنا في العقد، نظرا إلى أن ما في الذمة
(1) أي على اتفاق ما في الذمة والثمن أورد المصنف رحمه الله على صحة العقد أيضا بلزوم مثل هذا التهاتر كونه بيع دين بدين.
(2) أي من التهاتر.
(3) أي أحدهما يقابل الآخر ويقع عوضا عن الآخر في نفس العقد.
(4) أي مقتضى الباء في قولك: بعت هذا بهذا أو مقتضى الباء هنا المعاوضة يعني جعل أحد الدينين عوضا عن الآخر.
(5) أي معاوضة الدين بالدين ومقابلة أحدهما بالآخر منتفية هنا، لأن الثمن هنا أمر كلي لا شخصي حتى يرد الاشكال وهو (بيع الدين بالدين).
(6) أي تعيين الثمن بعد العقد.
(7) أي استيفاء كل واحد من المتعاقدين ماله في ذمة الآخر.
(8) أي أثر مثل هذا التقاص والتحاسب في بطلان المعاملة وصدق بيع الدين بالدين.
(9) أي إطلاق البيع فيما لو كان الثمن مطلقا، ثم دفع الثمن في المجلس فإنه يصدق على مثل هذه المعاملة (بيع الدين بالدين).
لأنه وفاء دين أزاء دين.