پایگاه تخصصی فقه هنر

الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج3-ص408

لأنه تابع، وفي الدروس جوز في الحامل مطلقا (1)، وفي ذات الولد المقصود بها الخدمة، دون التسري والأجود الجواز مطلقا (2)، لأن عزة وجود مثل ذلك (3) غير واضح، وعموم الأمر بالوفاء (4) بالعقد يقتضيه(ولا بد من قبض الثمن قبل التفرق، أو المحاسبة به (5) من دين عليه (6) أي على المسلم (7) (إذا لم يشترط ذلك (8) في العقد) بأن يجعل الثمن نفس ما في الذمة (ولو شرطه (9) كذلك (10) (بطل، لأنه بيع دين بدين) أما كون المسلم فيه دينا فواضح وأما الثمن الذي في الذمة فلأنه دين في ذمة المسلم فإذا جعل عوضا للمسلم فيه

= من غير عسر.

(1) سواء كانت الجارية للتسري، أو للخدمة.

(2) سواء كانت للتسري، أو للخدمة في الحامل وذات الولد.

(3) وهو اجتماع وصفي الأم والولد.

(4) وهو قوله تعالى: (أوفوا بالعقود).

(5) أي بالثمن.

(6) أي على المسلم إليه وهو البايع بأن يكون للمشتري على البايع دين سابق فبعد إبرام البيع وحين اعطاء الثمن يفرض الدين ثمنا لما اشتراه.

(7) بالفتح والمراد منه البايع الذي يكون مديونا للمشتري فلا مجال لتوهمقرائته بالكسر كما توهم.

(8) أي الدين الذي على البايع لم يشترطه المشتري في متن العقد.

(9) أي الدين نفس الثمن.

(10) أي في متن العقد.