الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج3-ص403
(ويشترط فيه (1)) شروط البيع بأسرها (2)، ويختص بشروط (ذكر الجنس)، والمراد به هنا الحقيقة النوعية كالحنطة والشعير، (والوصف الرافع للجهالة) الفارق بين أصناف ذلك النوع (3)، لا مطلق الوصف، (بل الذي يختلف لأجله (4) الثمن اختلافا ظاهرا) لا يتسامح بمثله عادة، فلا يقدح الاختلاف اليسير غير المؤدي إليه (5)، والمرجع في الأوصاف إلى العرف وربما كان العامي أعرف بها من الفقيه، وحظ الفقيه منها الاجمال، والمعتبر من الوصف ما يتناوله الاسم المزيل (6) لاختلاف أثمان الأفراد الداخلة في المعين (7)، (ولا يبلغ فيه (8) الغاية) فإن بلغها (9) وأفضى إلى عزة الوجود بطل، وإلا (10) صح.
(واشتراط الجيد والردئ جائز)، لإمكان تحصيلهما بسهولة، والواجب أقل ما يطلق عليه اسم الجيد، فإن زاد عنه (11) زاد خيرا،
(1) أي في بيع السلف.
(2) من البلوغ والعقل وعدم الحجر، والعلم بالثمن والمثمن، وقابلية المثمن والثمن للتملك.
(3) كالحنطة الكردية، والتمر الزاهدي، أو القنطار.
(4) أي لأجل الوصف.
(5) أي إلى مالا يتسامح فيه.
(6) لاختلاف الأثمان.
(7) وهو ما كان من نوع واحد.
(8) أي في الوصف.
(9) أي بلغ الوصف الغاية.
(10) أي وإن لم يبلغ الغاية.
(11) أي عن أقل ما يطلق عليه اسم الجيد.