الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج3-ص400
ويحتمل قويا مع كون العيب جنسيا جواز إبداله بعد التفرق، لصدق التقابض في العوضين قبله (1)، والمقبوض محسوب عوضا وإن كان معيبا، لكونه (2) من الجنس فلا يخرج (3) عن حقيقة العوض المعين، غايته كونه (4) مفوتا لبعض الأوصاف فاستدراكه ممكن بالخيار ومن ثم (5) لو رضي به (6) استقر ملكه عليه، ونماؤه له على التقديرين (7).
بخلاف غير الجنسي (8) وحينئذ (9) فإذا فسخ (10) رجع الحق (11) إلى الذمة، فيتعين حينئذ (12).
(1) أي قبل التفرق.
(2) أي المعيب.
(3) أي المعيب.
(4) أي المعيب.
(5) أي ومن أجل أن المقبوض محسوب عوضا.
(6) أي بالمعيب.
(7) أي على تقدير الرضا، وعلى تقدير الرد فنماء المقبوض المعيب للقابض (8) فإنه لا يستقر ملكه عليه وإن رضي به، ولا يكون نماؤه له، لأنه لم يقع عليه العقد.
(9) أي حين الابدال مع كون العيب جنسيا.
(10) المراد من الفسخ الفسخ في العوض المعيب، لا فسخ البيع رأسا من أصله وذلك إنما يكون برد المعيب.
(ولا نعرف له معنى آخر).
(11) أي حق البايع أو المشتري.
(12) أي حين الفسخ وهو عدم الرضا بالمقبوض المعيب.