الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج3-ص396
عن ثبوته (1) بالعقد لزم البطلان فيه (2) أيضا (3)، وعلى كل حال فالمعتبر منه (4) النقد الغالب، وما اتفقا على أخذه أمر آخر (5)، والوجه الأخير (6) أوضح، فيتجه مع اختياره (7) البطلان فيما قابله (8) مطلقا (9)، وإن رضي بالمدفوع (10) لزم (11).
فإن قيل: المدفوع أرشا ليس هو أحد عوضي الصرف، وإنما هو عوض صفة (12) فائتة في أحد العوضين، ويترتب استحقاقها (13) على صحة
(1) أي عن ثبوت الأرش.
(2) أي فيما قابل الأرش.
(3) أي كما قلنا بالبطلان في الوجه الأول وهو: أن اعتبار ثبوت الأرش بالسبب هو العقد نقول هنا: بالبطلان.
(4) أي من الأرش.
(5) أي خارج عن المعاوضة الاولية، وداخل في معاوضة جديدة كما عرفت في ص 392.
(6) وهو اختيار الأرش فإنه كاشف عن ثبوت الأرش بالعقد.
(7) أي مع اختياره الأرش.
(8) الضمير يرجع إلى الأرش، والمراد من (ما) الموصولة المعيب.
(9) سواء كان الأرش من النقدين أم من غيرهما.
(10) وهو المبيع المعيب.
(11) أي البيع من دون ثبوت أرش، هذا إذا كان العيب بالصفة، لا بالجنس.
(12) كما لو كان المقرر إعطاء الدينار الجيد، لكن المدفوع الدينار الردي فالارش يقع في أزاء الردائة.
(13) أي استحقاق هذه الصفة وهي الجودة.