الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج3-ص395
التفرق قبل أخذه (1) وإن لم يكن مستقرا (2) والحق أنا إن اعتبرنا في ثبوت الأرش السبب (3) لزم بطلان البيع فيما قابله (4) بالتفرق (5) قبل قبضه (6) مطلقا (7)، وإن اعتبرنا (8) حالة اختياره (9)، أو جعلناه (10) تمام السبب على وجه النقل لزم جواز أخذه (11) في مجلسه مطلقا (12)، وإن جعلنا ذلك (13) كاشفا
(1) أي الأرش.
(2) أي وإن لم يكن الأرش بمستقر في ذمة البايع إلا في زمن اختيار المشتري الأرش.
(2) المراد من السبب العيب أي لو كان العيب موجبا للزوم الأرش فالسبب والموجب للزوم الأرش هو العيب.
(4) المراد من (ما) الموصولة المعيب وفاعل (قابل) المعيب والضمير في (قابله) يرجع إلى الأرش فالمعنى أن البيع في الجزء المعيب من المبيع باطل بالتفرق قبل القبض وهو الذي يقابله الأرش.
(5) الجار متعلق بالبطلان أي البطلان مسبب عن التفرق.
(6) مرجع الضمير (فيما قابله).
(7) سواء كان الأرش من النقدين أم من غيرهما.
(8) أي ثبوت الأرش.
(9) أي حالة اختيار الأرش.
(10) أي اختيار الأرش يكون تمام السبب لثبوت الأرش وجزئه الآخر العقد، بناء على كون اختيار الأرش مثبتا لاشتغال ذمة البايع حين اختيار الأرش (11) أي أخذ الأرش.
(12) سواء كان من النقدين أم من غيرهما.
(13) أي اختيار الأرش.