الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج3-ص394
مطلق براءة ذمة من يطلب (1) منه (2) منه (3)، فإذا اتفقا على جعله (4) من غير النقدين جاز، وكانت المعاوضة كأنها واقعة به (5) وفيه (6) أن ذلك يقتضي جواز أخذه (7) في مجلس اختياره من النقدين أيضا (8)، ولا يقولون به، ولزومه (9) وإن كان موقوفا على اختياره (10) إلا أن سببه (11) العيب الثابت حالة العقد فقد صدق
= كأنها واقعة بغير النقدين، لكنه يجب أن يكون في مجلس العقد وقبل التفرق حتى ولو كان إبراء الذمة مجانا وبلا عوض، فإنه لا بد أن يكون في المجلس قبل التفرق (1) الظاهر قرائته بصيغة المجهول.
(2) مرجع الضمير (من) الموصولة في قوله: (من يطلب منه) الذي هو نائب فاعل ليطلب والجار متعلق ب (يطلب).
(3) مرجع الضمير العوض والجار متعلق ب (برائة ذمة من يطلب منه) فالمعنى أنه يكفي مطلق برائة ذمة من يطلب منه العوض وقد مر شرح هذه العبارة مفصلا في هامش رقم 8 ص 393.
(4) أي الأرش.
(5) أي من غير النقدين.
(6) أي في هذا الدفع.
(7) أي أخذ الأرش.
(8) أي كما أنه يجوز الأخذ من غير النقدين في مجلس الاختيار بدلا عن النقدين، كذلك يجوز أخذه من النقدين أيضا، والحال لم يقل أحد من العلماء بذلك.
(9) أي الأرش.
(10) أي الأرش فالمصدر مضاف إلى المفعول.
(11) أي الأرش.