پایگاه تخصصی فقه هنر

الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج3-ص393

إلا باختياره الأرش، إذ لو رد لم يكن الأرش ثابتا كان (1) ابتداء تعلقه (2) بالذمة الذي هو بمنزلة المعاوضة اختياره (3) فيعتبر حينئذ (4) قبضه قبل التفرق (5)، مراعاة للصرف، وكما يكفي في لزوم معاوضة الصرف دفع نفس الأثمان قبل التفرق كذا يكفي دفع عوضها (6) قبله (7) بل (8)

= فمتى اختار الأرش اشتغلت ذمة البايع بالأرش فما دام لم يختر الأرش لم تشتغلذمته بشئ، لأنه لو رد المشتري المعيب ولم يكن له أرش لم يثبت في ذمة البايع شئ.

(1) جواب للشرط وهو (لما لم يتعين).

(2) أي الأرش.

(3) بالنصب خبر لكان أي كان ابتداء تعلق ذمة البايع بالأرش زمن اختيار المشتري الأرش.

(4) أي حين اختيار المشتري الأرش.

(5) أي قبل التفرق عن مجلس الاختيار، لا بعد التفرق عن مجلس الاختيار وإن كان الأرش من غير النقدين.

(6) أي عوض الأثمان.

(7) أي قبل التفرق عن مجلس الاختيار.

وخلاصة الكلام أن جواز أخذ الأرش من غير النقدين إن قلنا به كما افاده (العلامة) قدس سره موقوف على التقابض في مجلس الاختيار.

(8) هذا تعميم من (الشارح) رحمه الله في عدم اختصاص جواز الأخذمن غير النقدين في المعاوضة العرفية بل هو جار في مطلق برائة ذمة أي شخص يكون مديونا لشخص آخر في العرف حين ما يطلب منه العوض، فإنه إذا اتفق الدائن والمديون على جعل الدين والحق من غير النقدين جاز ذلك وكانت المعاوضة =