الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج3-ص392
على غيره (1) معاوضة على النقد الثابت في الذمة أرشا لا نفس الأرش (2).
ويمكن دفعه (3) بأن الثابت وإن كان هو النقد لكن لما لم يتعين
= الأرش تقابضا بعد التفرق.
هذا إذا لم يتفقا على أخذ الأرش من غير النقدين.
وأما إذا اتفقا على أخذ الأرش من غير النقدين فهي معاوضة جديدة على تبديل ما في ذمة البايع من النقدين بغيرهما.
والحاصل أن ما في ذمة البايع بعد اختيار الأرش لا يكون إلا نقدا وهو الذي يصح أن يقال له: أنه أرش، والتقابض فيه بعد التفرق مبطل له، وما اتفقا عليه من غير النقدين لا يقع أرشا وإنما هو اتفاق جديد على تبديل ما في الذمة.
وهذا الاتفاق إنما يصح إذا لم نقل ببطلان البيع بمجرد اختيار الأرش.
وبطلانه غير بعيد.
(1) أي غير النقد الغالب كالعروض.
(2) أي ما يعطى من غير النقدين لا يقع بازاء المعيب ليكون أرشا، وإنما الأرش ما ثبت في ذمة البايع من النقد الغالب بعد اختيار المشتري الأرش، والذي يعطى من غير النقدين إنما هو بدل عما ثبت في ذمة البايع من النقد.
هذا إذا كان العيب في المبيع، وأما إذا كان العيب في الثمن فكذلك يأتي الكلام فيه بتمامه من دون فرق بينهما.
(3) هذا رد من (الشارح) رحمه الله على ما أورده على (العلامة) رحمه الله وحاصله: أن الثابت في ذمة البايع وإن كان هو النقد الغالب المتداول بعد ظهور العيب، لكن هذا إنما يتعين بعد اختيار المشتري الأرش فإذا اختار الأرش من غير النقدين صار وقت الاختيار زمن اشتغال ذمة البايع بالأرش.
فالحاصل أن زمن اشتغال ذمة البايع دائر مدار زمن اختيار المشتري الأرش.