پایگاه تخصصی فقه هنر

الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج3-ص389

بدراهم (1)، وإن كان) ما بإزائه (مخالفا) في الجنس (2) (صح) البيع (في السليم وما قابله، ويجوز) لكل منهما (الفسخ مع الجهل) بالعيب، لتبعض الصفقة.

(ولو كان العيب من الجنس) كخشونة الجوهر، واضطراب السكة (وكان بازائه مجانس (3)، فله الرد بغير أرش)، لئلا يلزم زيادة جانب المعيب المفضي إلى الربا (4)، لأن هذا النقص حكمي (5)، فهو في حكم الصحيح، (وفي المخالف (6)) بإزاء المعيب (إن كان صرفا) كما لو باعه ذهبا بفضة فظهر أحدهما معيبا من الجنس (7) (فله الأرش في المجلس، والرد).

أما ثبوت الأرش فللعيب، ولا يضر هنا زيادة عوضه (8) للاختلاف واعتبر كونه في المجلس للصرف (9).

(1) أو دنانير بالدنانير أي باع الدراهم بالدراهم، والدنانير بالدنانير.

(2) كما لو بيع الذهب بالفضة، والفضة بالذهب.

(3) كما لو بيع الدينار الجيد بالدينار الردى مع الجهل.

(4) لأن اعطاء الأرش في مقابل العيب موجب لازدياد الطرف الآخر المستلزم للربا.

(5) أي لا عيني.

(6) كما لو بيع الدينار بالدراهم.

(7) أي ظهر جنس أحد النقدين معيبا.

(8) كما كان يضر في اتحاد الجنس بين العوض والمعوض.

(9) لأنه بيع صرف ولازمه التقابض في المجلس.