الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج3-ص388
والوفاء بالعقد، ولقيام المقتضي في غيرها (1)، (فلو ظهر عيب في المعين) ثمنا كان، أم مثمنا (من غير جنسه) بأن ظهرت الدراهم نحاسا، أو رصاصا (بطل) البيع (فيه)، لأن ما وقع عليه العقد غير مقصود بالشراء، والعقد تابع له (2)، (فإن كان بإزائه مجانسه (3) بطل البيع من أصله) إن ظهر الجميع كذلك، (4) وإلا (5) فبالنسبة (كدراهم
= عند شروطهم).
فهي بعمومها تدل على صحة ما يتفق عليه المتبايعان إلا ما أخرجه الدليلالخاص.
والمفروض انتفاؤه هنا.
(1) أي في غير الدراهم والدنانير.
والمعنى: أن المقتضي لصحة التعيين في سائر البيوع – وهو العقد والاتفاق من الجانبين – موجود هنا أيضا.
فلا موجب للتخصيص.
(2) أي تابع للقصد.
وقد تخلف هنا فرضا.
(3) يعني كان الثمن الذي ظهر فيه الغش بازاء ما يجانسه في الجنس، بأن كانت دراهم بازاء دراهم، فظهر في أحد الطرفين غش كلا أو بعضا.
وكلاهما باطلان.
أما الأول فلأن ما وقع عليه العقد لم يقصد وما قصد لم يقع.
وأما الثاني فلحصول الربا، حيث قوبلت خمس دراهم كاملة بخمس دارهم ناقصة مثلا.
فقوبل الجنس بجنسه مع زيادة.
(4) أي جميع الثمن أو المثمن معيبا.
(5) أي إن ظهر البعض فالبطلان بالنسبة.