الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج3-ص379
دون المالك.
والضابط أن المعتبر التقابض قبل تفرق المتعاقدين، سواء كانا (1) مالكين، أم وكيلين.
(ولا يجوز التفاضل في الجنس الواحد)، لأنه حينئذ (2) يجمع (3) حكم الربا والصرف فيعتبر فيه التقابض في المجلس نظر إلى الصرف، وعدمالتفاضل نظرا إلى الربا، سواء اتفقا في الجودة والرداءة والصفة، أم اختلفا، بل (وإن كان أحدهما مكسورا، أو رديئا) والآخر صحيحا، أو جيد الجوهر.
(وتراب معدن أحدهما يباع بالآخر (4)، أو بجنس غيرهما (5) لا بجنسه، لاحتمال زيادة أحد العوضين عن الآخر، فيدخل الربا،
(1) مرجع الضمير المتعاقدان.
وكذلك يمكن أن يقال: في الفضوليين بأن يوقعا العقد مع التقابض في المجلس فإن حصلت الاجازة فيهما صح العقد، وإلا رجع كل مال إلى صاحبه.
(2) أي حين إذ كان الثمن والمثمن من جنس واحد.
(3) أي إذا حصل التفاضل فقد حرم البيع، لصدق الربا والصرف لوجوب التقابض في المجلس.
والحاصل يجب أن لا يحصل التفاضل وأن يحصل التقابض في المجلس.
(4) أي تراب الذهب يباع بنفس الفضة، وكذلك يباع تراب الفضة بنفس الذهب.
(5) أي بجنس النحاس، أو الورشو، أو الرصاص.
ويحتمل أن يكون المراد من (تراب معدن أحدهما يباع بالآخر) في قول (المصنف) رحمه الله، بيع تراب الذهب بتراب الفضة، وبالعكس.
ويحتمل أن يكون المراد ما يشمل هذا وذاك.