الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج3-ص377
وبنائه (1) على صحته وصحة القبض إذا توقف البيع عليه (2) بمجرد التوكيل في البيع، نظرا إلى أن التوكيل في شئ إذن في لوازمه التي يتوقف عليها.
ولما كان ذلك (3) أمرا خفيا عدل المصنف رحمه الله إلى التصريح بالشروط.
(ولو قبض البعض) خاصة قبل التفرق (صح فيه) أي في ذلك البعض المقبوض وبطل في الباقي (وتخيرا) معا في إجازة ما صح فيه وفسخه (4)، لتبعض (5) الصفقة (إذا لم يكن من أحدهما تفريط) في تأخير القبض، ولو كان تأخيره (6) بتفريطهما فلا خيار لهما، ولو اختص أحدهما به (7) سقط خياره، دون الآخر، (ولا بد من قبضالوكيل) في القبض عنهما، أو عن أحدهما (في مجلس العقد قبل تفرق المتعاقدين).
(1) مرجع الضمير (التوكيل) أي بناء صحة التوكيل على صحة تولى طرفي العقد إذ هو محل خلاف بين الفقهاء.
(2) أي على القبض كما فيما نحن فيه إذ البيع بيع صرف يحتاج إلى التقابض فلما وكله في تولى طرفي العقد وكله ضمنا في القبض لأن القبض من شرائط لزوم البيع ولوازمه والإذن في الشئ إذن في لوازمه بمعنى أن التوكيل في تولى طرفي العقد يلزمه الإذن في القبض.
(3) أي المذكورات من التوكيل والإذن في القبض وبقاء المبيع في ذمة عمرو (4) بالجر عطفا على مدخول (في) أي وتخيرا في الفسخ.
(5) تعليل للاجازة والفسخ.
(6) أي القبض.
(7) أي بالقبض.