پایگاه تخصصی فقه هنر

الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج3-ص371

والحق أن أصلها ثابت (1)، ولزومها مقتضى العقد (2)، باقي فروعها (3) لا دليل عليه.

(الرابعة – يجوز الأكل مما يمر (4) به من ثمر النخل والفواكه والزرع (5)، بشرط عدم القصد (6)، وعدم الافساد) أما أصل الجواز فعليه الأكثر، ورواه (7) ابن أبي عمير مرسلا عن الصادق عليه السلام، ورواه غيره، وأما اشتراط عدم القصد فلدلالة ظاهر المرور (8) عليه، والمراد كون الطريق قريبة منها (9) بحيث يصدقالمرور عليها (10) عرفا، لا أن يكون طريقه على نفس (11) الشجرة.

(1) قد مرت الإشارة إلى أخبارها في الهامش رقم 2 ص 369.

(2) لقوله تعالى: (أوفوا بالعقود).

(3) المراد من الفروع: شرط السلامة، كون العقد بلفظ التقبل.

(4) يحتمل قرائة الصيغة معلوما ومجهولا.

(5) كالخضروات.

(6) أي بشرط عدم قصد الوصول إلى الأكل.

(7) الوسائل كتاب التجارة أبواب بيع الثمار باب 8 – الحديث 3.

(8) كما في الرواية المشار إليها في الهامش رقم 7.

(9) أي من ثمر النخل والفواكه والزرع.

(10) أي على المذكورات الثلاث: ثمر النخل، الفواكه، الزرع.

(11) كما لو كانت الشجرة داخلة في البستان وأغصانها خارجة عنه، أو =