پایگاه تخصصی فقه هنر

الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج3-ص370

رضي بحصة معينة في العين صار بمنزلة الشريك، فيه (1) أن العوض غير لازم كونه منها، وإن جاز ذلك فالرضا بالقدر، لا به مشتركا إلا أن ينزل (2) على الاشاعة كما تقدم (3)، ولو كان النقصان لا بآفة بل لخلل في الخرص (4) لم ينقص شئ (5)، كما لا ينقص (6) لو كانبتفريط المتقبل، وبعض الأصحاب سد باب هذه المعاملة، لمخالفتها للأصول (7) الشرعية.

= فعلى هذا لو تلف الثمر من غير تعد أو تفريط ليس لهذا المتقبل الذي باع حصته إلى شريكه في ذمة هذا الشريك الذي اشتري تلك الحصة من شريكه شئ.

(1) ولما كان التوجيه غير مرضي عند (الشارح) رحمه الله أجاب بما حاصله: أن العوض غير لازم أن يكون من الثمرة وإن جاز أن يكون منها لكن الشريك إنما رضي بالمقدار الذي اتفقا عليه من دون قيد الاشتراك.

ولا يخفى ما في الجواب لأن القائل لم يقيد العوض بكونه من الثمرة، بخلاف ما إذا قيده بكونه منها فإن التوجيه وجيه.

(2) أي القدر.

(3) في الفصل الرابع في بيع الثمار في استثناء (جزء مشاع) أو (أرطال معلومة).

(4) كما لو كان التخمين مائة طن فظهر تسعين مثلا.

(5) أي لم ينقص شئ مما اتفقا عليه لأن النقصان كان بسبب خلل حاصلفي الخرص، ولو كان قد علم في الابتداء النقصان لم يكن يرضى بهذا المقدار، بل بأنقص منه.

(6) أي مما اتفقا عليه.

(7) أي لأن هذه المعاملة من قبيل المزابنة والمحاقلة وقد تقدم عدم جواز المعاملة فيهما.