پایگاه تخصصی فقه هنر

الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج3-ص366

(فلو لم يقصله المشتري فللبائع قصله) وتفريغ أرضه (1) منه، لأنه (2) حينئذ (3) ظالم، ولا حق لعرق ظالم (4)، (وله المطالبة بأجرة أرضه) عن المدة التي بقي (5) فيها بعد إمكان قصله مع الإطلاق (6)، وبعد المدة التي شرطا قصله فيها مع التعيين، ولو كان شراؤه (7) قبل أوان قصله وجب على البائع الصبر إلى أوانه مع الإطلاق (8) كما لو باع الثمرة والزرع للحصاد (9).

(1) أي تفريغ البايع أرضه من القصيل.

(2) أي المشتري.

(3) أي حين لم يقطع المشتري القصيل.

(4) الوسائل كتاب الغصب باب 3 – الحديث 1.

ثم إنه قد فسرت الرواية بمعنيين: (الأول) قراءتها بالتنوين أي لا حق لذي عرق ظالم بحذف المضاف وجعل العرق نفسه ظالما.

الثاني أن يكون الظالم صفة من صفات صاحب العرق.

ويمكن قرائة الرواية بدون التنوين أي بالاضافة فيكون الظالم صاحب العرق والحق للعرق.

(5) أي الزرع المبيع المشروط قصله.

(6) أي لم يعين لقصله وقتا معينا.

(7) أي الزرع المشروط قصله.

(8) المراد من الإطلاق عدم اشتراط قطع الزرع فإنه حينئذ لا يجوز للبايع قطع الزرع أو اكراهه على القطع.

(9) اللام الجارة بمعنى إلى أي إلى وقت الحصاد.

فمعنى المشبه به الذي هو (كما لو باع الثمرة والزرع للحصاد) أنه لو باع الزرع =