پایگاه تخصصی فقه هنر

الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج3-ص363

(ولا بيع (1) السنبل بحب منه، أو من غيره من جنسه، ويسمىمحاقلة) مأخوذة من الحقل جمع حقلة وهي الساحة التي تزرع، سميت بذلك لتعلقها بزرع في حقلة، وخرج بالسنبل بيعه قبل ظهور الحب فإنه جائز، لأنه حينئذ غير مطعوم، (إلا العرية (2)) هذا استثناء من تحريم بيع المزابنة (3)، والمراد بها النخلة تكون في دار الانسان، أو بستانه (4)، فيشتري مالكهما، أو مستأجرهما، أو مستعيرهما رطبها (5) (بخرصها (6) تمرا من غيرها) مقدرا (7) موصوفا حالا، وإن لم

= وحاصله: أن جعل اليابس ثمنا للرطب كالزبيب ثمنا للعنب له وجه في الالحاق وهو (النقصان) بعد اليبس.

وأما إلحاق بيع الرطب بالرطب في غير النخل كبيع العنب بالعنب فمحل نظر، لأن العلة لا تشمله.

إذن لا وجه للالحاق.

(1) أي لا يجوز بيع السنبل الذي له حب بالسنبل الذي له حب، لأنه منصوص عليه في الرواية راجع الوسائل كتاب التجارة أبواب بيع الثمار باب 12 الحديث 5.

(2) العرية بفتح العين وكسر الراء وفتح الياء المشددة: (النخلة المعراة) وهيالنخلة التي وهب صاحبها ثمرة ما بها كما في اللغة.

(3) وهو بيع الثمر على أصوله.

(4) أي النخلة التي في الدار أو البستان وهي لغير صاحب الدار أو صاحب البستان.

(5) أي رطب النخلة (وهي العرية).

(6) الخرص: (التخمين).

والمعنى أن مالك الدار، أو البستان يشتري ثمرة هذه النخلة خرصا وتخمينا بثمر آخر من غير هذه النخلة.

(7) أي التمر الذي يعطيه المالك بازاء ثمرة النخلة لا بد أن يكون معلوم =