الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج3-ص362
الربوبين.
ولا فرق في المنع بين كون الثمن (1) منها، ومن غيرها وإن كان الأول (2) أظهر (3) منعا.
(ويسمى في النخل مزابنة) وهي مفاعلة من الزبن وهو الدفع ومنه (4) الزبانية، سميت (5) بذلك لبنائها على التخمين المقتضي للغبن، فيريد المغبون دفعه، والغابن خلافه فيتدافعان، وخص التعريف بالنخل للنص عليه بخصوصه مفسرا به المزابنة في صحيحة (6) عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن الصادق عليه السلام: والحق به (7) غيره لما ذكرناه (8) وفي إلحاق اليابس وجه، والرطب نظر (9).
= الشجر يباع بالتخمين فحينئذ يأتي احتمال الزيادة في كل من العوضين الربويين، فلا يجوز.
(1) أي (الثمن من نفس الشجرة)، أو من شجرة أخرى.
(2) وهو كون الثمن من نفس تلك الشجرة كما لو اشترى من نفس الشجرة مقدارا من الثمر، ثم جاء المشتري ليشتري الباقي ويجعل ثمنه نفس ذاك الذي اشتراه أولا.
(3) (لاتحاد الثمن والمثمن).
(4) أي ومن هذا المعنى (الزبانية) المذكورة في الكتاب الكريم (5) (أي المزابنة).
(6) الوسائل كتاب التجارة (أبواب بيع الثمار) الباب 13 – الحديث 1.
(7) أي (بالنخل).
(8) وهي تعدية العلة المنصوصة، وتطرق احتمال الزيادة.
وقد مرت الإشارة إليهما في الهامش رقم 6 و 10 ص 361.
(9) هذا اعتراض من (الشارح) رحمه الله على الالحاق المذكور (وهو إلحاق غير النخل بالنخل).